الحرم وحشيشه ، نقله الجماعة ( و ويضمن شجر هـ ) خلافا ش لمالك وأبي ثور وداود ، لأنه ممنوع منه لحرمة وابن المنذر الحرم ، كالصيد ; ولأن أمر بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف وفدى قال الراوي وذكر البقر رواه عمر في المناسك : ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة ، في رواية ، وعنه : ببقرة ، كالمتوسطة ، والغصن بما نقص كأعضاء الحيوان ، والنبات والورق بقيمته ، نص على ذلك ( و حنبل ) وقيل : في الغصن قيمته ، وقيل : نقص قيمة الشجرة . وجزم ش وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ، ونقله الجماعة ، واحتجوا بأنه مذهب القاضي ابن عباس ، وكالصيد يضمن بمقدر ، واحتج وابن الزبير
[ ص: 479 ] بأنه قول الشيخ ابن عباس ، وعن وعطاء : يضمن الجميع بقيمته ( و أحمد هـ ) ( م 3 ) وعنه أيضا : في الغصن الكبير شاة ، ومن لم يجد قومه ثم صام ، نقله ابن القاسم ، قال في الفصول : من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد ، وعند لا مدخل للصوم فيه ، كالصيد عنده ، ويسقط الضمان باستخلافه ، في أشهر الوجهين ، كنبات شعر آدمي قطعه ، والثاني لا ; لأنه غير الأول ، كحلق المحرم شعرا فعاد ، أبي حنيفة
[ ص: 479 ]