ولا يجوز الحرم ) نص عليه ، كالصيد ، وقيل : ينتفع به غير قاطعه ; لأنه لا فعل له فيه ، الانتفاع بالمقطوع ( من
[ ص: 480 ] كقلع الريح له ، وذكاة الصيد يعتبر لها الأهلية ، بخلاف هذا ، وعند : يملكه بصدقته بقيمته ، كحقوق العباد ، وله أبي حنيفة الحرم ) ، ويكره لأنه ملكه بسبب محرم ووافقوا على الصيد بيعه ( المقطوع من