ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع ( من الحرم ) نص عليه ، كالصيد ، وقيل : ينتفع به غير قاطعه ; لأنه لا فعل له فيه ،
[ ص: 480 ] كقلع الريح له ، وذكاة الصيد يعتبر لها الأهلية ، بخلاف هذا ، وعند أبي حنيفة : يملكه بصدقته بقيمته ، كحقوق العباد ، وله بيعه ( المقطوع من الحرم ) ، ويكره لأنه ملكه بسبب محرم ووافقوا على الصيد


