ويضمن شجر الحرم وحشيشه ، نقله الجماعة ( و هـ ش ) خلافا لمالك وأبي ثور وداود وابن المنذر ، لأنه ممنوع منه لحرمة الحرم ، كالصيد ; ولأن عمر أمر بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف وفدى قال الراوي وذكر البقر رواه حنبل في المناسك : ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة ، في رواية ، وعنه : ببقرة ، كالمتوسطة ، والغصن بما نقص كأعضاء الحيوان ، والنبات والورق بقيمته ، نص على ذلك ( و ش ) وقيل : في الغصن قيمته ، وقيل : نقص قيمة الشجرة . وجزم القاضي وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ، ونقله الجماعة ، واحتجوا بأنه مذهب ابن عباس وابن الزبير ، وكالصيد يضمن بمقدر ، واحتج
[ ص: 479 ] الشيخ بأنه قول ابن عباس وعطاء ، وعن أحمد : يضمن الجميع بقيمته ( و هـ ) ( م 3 ) وعنه أيضا : في الغصن الكبير شاة ، ومن لم يجد قومه ثم صام ، نقله ابن القاسم ، قال في الفصول : من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد ، وعند أبي حنيفة لا مدخل للصوم فيه ، كالصيد عنده ، ويسقط الضمان باستخلافه ، في أشهر الوجهين ، كنبات شعر آدمي قطعه ، والثاني لا ; لأنه غير الأول ، كحلق المحرم شعرا فعاد ،
[ ص: 479 ]


