ويكره التكني بأبي عيسى ، احتج أحمد بفعل عمر .
وفي المستوعب وغيره : و بأبي يحيى ، وهل يكره بأبي القاسم ؟ أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ( م 13 ) ولا يحرم ( ش ) . [ ص: 566 ] ونقل حنبل : لا يكنى به ، واحتج بالنهي ، فظاهره : يحرم ، ومنع في الغنية من الجمع ، وعن أحمد [ رواية ] تكره الكنية والتسمية باسم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكنيته جمعا وإفرادا ، ومراده إفرادا أي الكنية .
ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة ( ع ) وتكنيتها أم فلان وأم فلانة ( ع ) وتكنية الصغير ( ع ) قاله بعضهم .
وقال ابن حزم : اختلفوا في تكنية من لا ولد له ، ولم أجد ذكروا الترخيم والتصغير ، وهو في الأخبار { كقوله عليه السلام يا عائش ، يا فاطم } { وكقول أم سليم يا رسول الله خويدمك أنيس ادع الله له } .
فيتوجه الجواز ، لكن مع عدم الأذى ، قال أحمد : { كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله } .


