، احتج ويكره التكني بأبي عيسى بفعل أحمد . عمر
وفي المستوعب وغيره : و بأبي يحيى ، وهل يكره بأبي القاسم ؟ أم لا ؟ أم يكره لمن اسمه محمد فقط ؟ فيه روايات ( م 13 ) ولا يحرم ( ) . [ ص: 566 ] ونقل ش : لا يكنى به ، واحتج بالنهي ، فظاهره : يحرم ، ومنع في الغنية من الجمع ، وعن حنبل [ رواية ] تكره أحمد وكنيته جمعا وإفرادا ، ومراده إفرادا أي الكنية . الكنية والتسمية باسم النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة ( ع ) وتكنيتها أم فلان وأم فلانة ( ع ) وتكنية الصغير ( ع ) قاله بعضهم .
وقال : اختلفوا في ابن حزم ، ولم أجد ذكروا الترخيم والتصغير ، وهو في الأخبار { تكنية من لا ولد له } { كقوله عليه السلام يا عائش ، يا فاطم أم سليم يا رسول الله خويدمك أنيس ادع الله له } . وكقول
فيتوجه الجواز ، لكن مع عدم الأذى ، قال : { أحمد بأم عبد الله عائشة } . كنى النبي صلى الله عليه وسلم