وفي المبهج والترغيب : في وفي الموجز ومميز روايتان ، وهما في الانتصار : في سبقه . عتق محجور عليه وابن عشر وابنة تسع
وقال : الصحيح عن ابن عقيل لا تصح عقوده ، وأن شيخه قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان ، وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس ، نقل أحمد : إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان . ويصح تصرفه بإذنه ، على الأصح ، والسفيه مثله إلا في عدم وقفه ، ويجوز إذنه لمصلحة ، ويصح في يسير منهما ، وكذا من دون المميز في أحد الوجهين ( م 1 ) ومن عبد ، وشراؤه في ذمته واقتراضه لا يصح ، [ ص: 7 ] كسفيه ، في الأصح ، صالح : يصح ويتبع به بعد عتقه ، والروايتان في إقراره . وللبائع أخذه منه لإعساره . ونقل وعنه : من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء ، لأنه هو أتلف ماله حنبل
[ ص: 6 ]