الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي المبهج والترغيب : في عتق محجور عليه وابن عشر وابنة تسع وفي الموجز ومميز روايتان ، وهما في الانتصار : في سبقه .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده ، وأن شيخه قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان ، وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس ، نقل صالح : إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان . ويصح تصرفه بإذنه ، على الأصح ، والسفيه مثله إلا في عدم وقفه ، ويجوز إذنه لمصلحة ، ويصح في يسير منهما ، وكذا من دون المميز في أحد الوجهين ( م 1 ) ومن عبد ، وشراؤه في ذمته واقتراضه لا يصح ، [ ص: 7 ] كسفيه ، في الأصح ، وعنه : يصح ويتبع به بعد عتقه ، والروايتان في إقراره . وللبائع أخذه منه لإعساره . ونقل حنبل : من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء ، لأنه هو أتلف ماله

                                                                                                          [ ص: 6 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 6 ] كتاب البيع ( مسألة 1 ) قوله : ويصح في يسير منهما يعني من المميز والسفيه وكذا من دون المميز ، في أحد الوجهين ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          [ ص: 7 ] والوجه الثاني ) لا يصح ، قطع به في الرعاية الكبرى ، وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب




                                                                                                          الخدمات العلمية