وفي المبهج والترغيب : في عتق محجور عليه وابن عشر وابنة تسع  وفي الموجز ومميز روايتان ، وهما في الانتصار : في سبقه . 
وقال  ابن عقيل    : الصحيح عن  أحمد  لا تصح عقوده ، وأن شيخه قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان ، وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس ، نقل  صالح    : إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان . ويصح تصرفه بإذنه ، على الأصح ، والسفيه مثله إلا في عدم وقفه ، ويجوز إذنه لمصلحة ، ويصح في يسير منهما ، وكذا من دون المميز في أحد الوجهين ( م 1 ) ومن عبد ، وشراؤه في ذمته واقتراضه لا يصح ،  [ ص: 7 ] كسفيه ، في الأصح ،  وعنه    : يصح ويتبع به بعد عتقه ، والروايتان في إقراره . وللبائع أخذه منه لإعساره . ونقل  حنبل    : من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء ، لأنه هو أتلف ماله 
     	
		 [ ص: 6 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					