وفي بيع هر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحوها روايتان ، فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان ( م 6 - 8 ) وإن لم يقبل الفيل [ ص: 11 ] والفهد التعليم لم يجز ، كأسد وذئب ودب وغراب . قال في عيون المسائل : ونسر ونحوها ، وقال : ونمر ، ويأتي في الصيد ، ونقل مهنا عن [ ص: 12 ] أحمد أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر .


