الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح بيع قفيز من صبرة إن علما زيادتها عليه ، وقيل : ومن صبرة بقال القرية ، ولو تلفت إلا قفيزا فهو المبيع ، ولو فرق القفزان فباعه أحدها مبهما فاحتمالان [ أظهرهما يصح ] ( م 23 ) [ ص: 28 ] قال الأزهري : الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب : صبير

                                                                                                          [ ص: 27 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 27 ] مسألة 23 ) قوله : ولو فرق قفزانها ثم باعه أحدها مبهما ففيه احتمالان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد . أحدهما يصح ، قدمه في الرعاية الكبرى ، قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : ظاهر كلام القاضي الصحة ، لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع ، لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان ، انتهى ( قلت ) : وهو الصواب . والاحتمال الثاني لا يصح ، صححه في التلخيص ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ومحل الخلاف إذا كانت متساوية الأجزاء .




                                                                                                          الخدمات العلمية