ويصح . وفي التلخيص وغيره : لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد ، بل بيع رءوس وسموط . قال بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده شيخنا في حيوان مذبوح : يجوز بيعه مع جلده جميعا ، كما قبل الذبح ، كقول جماهير العلماء ، كما يعلمه إذا رآه حيا ، ومنعه بعض متأخري الفقهاء ، ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة ، قال شيخنا : وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده . وأبلغ من ذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر [ ص: 30 ] في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها } ، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون .