( السادس ) معرفة الثمن ، فلا يصح برقم مجهول ، أو بما ينقطع سعره ، أو كما يبيع الناس ، على الأصح فيهن ، وصححه شيخنا بثمن المثل ، كنكاح ، وأنه مسألة السعر ، وأخذه من مسألة التحالف ومن جهالة الثمن : بعني هذا بمائة على أن أرهن بثمنه بالمائة التي علي هذا . ولا بمائة ذهبا وفضة ، وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين ، وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة ، ويتوجه هنا مثله ( و هـ ) ولا بدينار إلا درهما ، نقله أبو طالب ( و ) وقيل : يصح ، فتنقص قيمته ، وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه كله ، ولا بدينار مطلق وهناك نقود ، والأصح يصح ، وله الغالب ، فإن عدم لم يصح ، وعنه : يصح ، وله الوسط ، وعنه : الأدنى ، ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ، في المنصوص ، ما لم يفترقا على أحدهما ، ويصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ، وصبرة ، في الأصح . وصححه في الترغيب في الثانية ، ومثله : ما يسع هذا الكيل ، ونصه : يصح ، ( ش و م ) بموضع فيه كيل معروف .


