ويصح في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا ، مع علمهما بمبلغ كل منهما ، وإلا فوجهان ، وصححه صاحب المحرر إن علما زنة الظرف ( م 24 ) وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح ، وإلا فلا ، لجهالة الثمن ، أو باعه جزافا بظرفه أو دونه صح ، وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح ( و بيع دهن هـ م ) قال صاحب المحرر : لا نعلم فيه خلافا ، مع أنه ذكر ما ذكره صاحب الحاوي من الشافعية : إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف ، في جوازه وجهان لهم ، وذكر أيضا قول ش حرب : الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا ؟ ، قال : [ ص: 32 ] أرجو أن لا بأس ، ولا بد للناس من ذلك ، ثم قال : وقد حكينا عن لأحمد بخلاف ذلك ، ولم أجده ذكر إلا قول القاضي الذي ذكره القاضي إذا باعه معه ، والله أعلم . وإن الشيخ صح في الباقي بقسطه ، وله الخيار ، ولم يلزمه بدل الرب اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا
[ ص: 31 ]