وإن ، صح فيما يصح إفراده ، في ظاهر المذهب ، اختاره الأكثر ، باع عبدا بينهما ، أو عبده وعبد غيره ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا : لا ، واختار وعنه الصحة في الصورة الأولى . ومتى صح فقيل بالثمن ، والأشهر يقسط على قدر قيمة العبدين ، والخمر قيل يقدر خلا ، كالحر عبدا ، وقيل : تعتبر قيمتها عند من لها قيمة عنده ( م 25 و 26 ) [ ص: 33 ] وعند صاحب الترغيب وغيره : إن علما بالخمر ونحوه لم يصح ، وكذا إن تفرقا وإن لم يتفرق وكيلاهما في صرف أو سلم عن قبض بعضه الشيخ
[ ص: 32 ]