الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 37 ] nindex.php?page=treesubj&link=4458_4514 ( مسألة 30 ) قوله : وإن ظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا فروايتان . ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره ، انتهى . أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين ، وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية ، والمغني في آخر الوقف . أحدهما يصح البيع ، وهو الصحيح ، قال في التلخيص : صح ، على الأظهر ، وقدمه في المغني في باب الرهن . والوجه الثاني لا يصح ، جزم به في المنور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته ، أو واجه بالعتق من يعتقدها [ ص: 38 ] حرة فبانت أمته ، في وقوع الطلاق والحرية روايتان ، انتهى .
( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف أيضا في هذه المسألة ويأتي تصحيحها إن شاء الله تعالى في محلها ، وللشيخ زين الدين بن رجب في قواعده قاعدة بذلك فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه .