ويصح ، في المنصوص ، فيقول : بعتكه على أن ترهننيه بثمنه : وإن قال : إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك ، فبيع معلق بشرط ، وأجاب شرط رهن المبيع على ثمنه أبو الخطاب : إن وأبو الوفاء ، لم يصح البيع ، وإن قال بعتك على أن ترهنني ، صح الشراء والرهن ، وبيع العربون على الأصح ، وهو دفع بعض ثمنه ويقول : [ ص: 62 ] إن أخذته أو جئت بالباقي وقيل : وقت كذا وإلا فهو لك ، وكذا إجارته . قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك ، فقال اشتريت ورهنته عندك على الثمن
( القسم الثاني ) فاسد يحرم اشتراطه ، كتعليقه بشرط ، نحو ، فلا يصحان ، بعتك إن حبيتني [ بكذا ] أو [ إن ] رضي زيد : صحة عقده ، وحكى وعنه صحتهما [ عنه ] اختاره م شيخنا في كل العقود والشروط التي تخالف الشرع ، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية ، وقد نقل علي بن سعيد جواز البيع والشرطين ، وأطلق فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين ، قال ابن عقيل شيخنا عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط ، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك ، وسأله أبو طالب ، قال : لا بأس به ، واحتج عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة في شرط العتق بخبر أحمد وقال : إنما هذا شرط واحد ، والنهي إنما هو عن شرطين ، ونقل جابر حرب ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد ، قال حرب : ومذهبه على أن قوله بعتك على أن لا تبيع ولا تهب شرط واحد ، وقد أفسد الشرطين بهذين [ ص: 63 ] ونحوهما ، في رواية جماعة ، فدل على جواز واحد ، ويصح تعليق الفسخ بشرط ، ذكره في التعليق والمبهج ، وذكر أحمد أبو الخطاب لا ، قال صاحب الرعاية فيما إذا والشيخ فقد فسختها : إنه يصح ، كتعليق الخلع ، وهو فسخ على الأصح ، قال في الفصول والمغني في الإقرار : فإن أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر لم يصح وقيل : يصح لأنه من موجب العقد ، لأن الإيجاب إذا وجد كان القبول إلى مشيئة المشتري ، ويأتي في الإقرار . قال : بعتك بألف إن شئت فشاء