وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو شركة أو صرف للثمن أو غيره  لم يصح العقد ، على الأصح ، قال  أحمد    : هذا بيعتان في بيعة ،  وعنه    : بل هو نسيئة بكذا ، وبنقد بكذا ، وعنه هذا شرطان في بيع ، ونقل أبو داود    : إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان ؟  قال : هذا بيعتان في بيع ، وربما قال : بيعتان في بيعة ، وإن شرط مناف مقتضاه قال  ابن عقيل  وغيره : في العقد [ وكذا في الانتصار  كابن عقيل  في الفاسد هل ينتقل الملك ] ويأتي كلام شيخنا  في النكاح نحو أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه ، أو إن أعتقه فالولاء له ، أو لا خسارة عليه ، أو إن نفق وإلا رده ، أو شرط رهنا فاسدا أو خيارا أو أجلا مجهولين ، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا ، أو تأخير  [ ص: 64 ] تسليمه بلا انتفاع ، أو فناء الدار لا بحق طريقها ، صح العقد فقط ، نص عليه اختاره  الشيخ  وغيره ، كعود الشرط على غير العاقد ، نحو بعتكه على أن لا ينتفع به فلان ، يعني غير المشتري ، ذكره  ابن عقيل  وغيره  وعنه    : لا ، نصره  القاضي  وأصحابه ، ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد ، وعلى الصحة للفائت غرضه ، وقيل : لجاهل فساد الشرط الفسخ أو أرش نقص الثمن بإلغائه ، وقيل : لا أرش ، ذكره شيخنا  ظاهر المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					