ويصح شرط رهن المبيع على ثمنه  ، في المنصوص ، فيقول : بعتكه على أن ترهننيه بثمنه : وإن قال : إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك ، فبيع معلق بشرط ، وأجاب  أبو الخطاب   وأبو الوفاء    : إن قال بعتك على أن ترهنني  ، لم يصح البيع ، وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك ، فقال اشتريت ورهنته عندك على الثمن  ، صح الشراء والرهن ، وبيع العربون على الأصح ، وهو دفع بعض ثمنه ويقول :  [ ص: 62 ] إن أخذته أو جئت بالباقي وقيل : وقت كذا وإلا فهو لك ، وكذا إجارته . 
( القسم الثاني ) فاسد يحرم اشتراطه ، كتعليقه بشرط ، نحو بعتك إن حبيتني [ بكذا ] أو [ إن ] رضي زيد  ، فلا يصحان ،  وعنه    : صحة عقده ، وحكى  عنه  صحتهما [  م    ] اختاره شيخنا  في كل العقود والشروط التي تخالف الشرع ، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية ، وقد نقل علي بن سعيد  فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن  جواز البيع والشرطين ، وأطلق  ابن عقيل  وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين ، قال شيخنا  عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط ، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك ، وسأله أبو طالب  عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة  ، قال : لا بأس به ، واحتج  أحمد  في شرط العتق بخبر  جابر  وقال : إنما هذا شرط واحد ، والنهي إنما هو عن شرطين ، ونقل حرب  ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد ، قال حرب    : ومذهبه على أن قوله بعتك على أن لا تبيع ولا تهب شرط واحد ، وقد أفسد  أحمد  الشرطين بهذين  [ ص: 63 ] ونحوهما ، في رواية جماعة ، فدل على جواز واحد ، ويصح تعليق الفسخ بشرط ، ذكره في التعليق والمبهج ، وذكر  أبو الخطاب   والشيخ  لا ، قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر  فقد فسختها : إنه يصح ، كتعليق الخلع ، وهو فسخ على الأصح ، قال في الفصول والمغني في الإقرار : فإن قال : بعتك بألف إن شئت فشاء  لم يصح وقيل : يصح لأنه من موجب العقد ، لأن الإيجاب إذا وجد كان القبول إلى مشيئة المشتري ، ويأتي في الإقرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					