ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ، ورطبة وزرع قبل اشتداده ، نص عليه ، إلا بشرط القطع في الحال ، وعنه : أو العزم ، إلا أن يبيعه بأصله ، وقيل : لا ، كبيعه لمالك الأصل ، في أحد الوجهين ( م 5 و 6 ) وقيل : إطلاقه كشرط ، قدمه في الروضة .
[ ص: 73 ] والحصاد واللقاط على المشتري ، ويصح شرطه على البائع خلافا للخرقي . قال القاضي : ولم أجد بقوله في رواية .
وقال في الروضة : ليس له وجه ، وفي الإرشاد : في صحته روايتان ، فإن بطل ففي بطلان العقد روايتان وكذا [ ص: 74 ] الجذاذ ، ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال ، وكذا له من غير شرط القطع ، وسأله ابن منصور : يبيع الزرع ؟ قال : لا يجوز حتى يبدو صلاحه ، وكذا نقل : لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء .
وقال القاضي : قياس المذهب جوازه ويكون شريكا بعمارته ، قال شيخنا : لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه ، وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد ، في ظاهر المذهب ، وهو والزيادة للبائع ، وعنه : لهما ، فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة ، وعنه : لا يفسد ، والزيادة لهما .
وقال القاضي : للمشتري ، وعنه : يتصدقان بها على الروايتين وجوبا ، وقيل : ندبا ، وعنه : يفسد إن أخره عمدا بلا عذر ، وعنه : يفسد لقصد حيلة ، ذكرها جماعة .


