ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ، ورطبة وزرع قبل اشتداده ، نص عليه ، إلا بشرط القطع في الحال ، : أو العزم ، إلا أن يبيعه بأصله ، وقيل : لا ، كبيعه لمالك الأصل ، في أحد الوجهين ( م 5 و 6 ) وقيل : إطلاقه كشرط ، قدمه في الروضة . وعنه
[ ص: 73 ] والحصاد واللقاط على المشتري ، ويصح شرطه على البائع خلافا . قال للخرقي : ولم أجد بقوله في رواية . القاضي
وقال في الروضة : ليس له وجه ، وفي الإرشاد : في صحته روايتان ، فإن بطل ففي بطلان العقد روايتان وكذا [ ص: 74 ] الجذاذ ، ولا يجوز ، وكذا له من غير شرط القطع ، وسأله بيع مزارع لغير رب المال ابن منصور : يبيع الزرع ؟ قال : لا يجوز حتى يبدو صلاحه ، وكذا نقل : لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء .
وقال : قياس المذهب جوازه ويكون شريكا بعمارته ، قال القاضي شيخنا : لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه ، وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد ، في ظاهر المذهب ، وهو والزيادة للبائع ، : لهما ، فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة ، وعنه : لا يفسد ، والزيادة لهما . وعنه
وقال : للمشتري ، القاضي : يتصدقان بها على الروايتين وجوبا ، وقيل : ندبا ، وعنه : يفسد إن أخره عمدا بلا عذر ، وعنه : يفسد لقصد حيلة ، ذكرها جماعة . وعنه