ثم ففي المنتخب : لا يرد إليه . وفي المغني : يرد ، [ ص: 130 ] كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه ( م 7 ) وإلا فسخ ، وإن ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري هي ملك لذلك ، نقله أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع جعفر ، قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده ، ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ، ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك [ ص: 131 ] وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، ويقبل دعوى النكاح بيمينه ، وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء ، وذكرها أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره . الشيخ