وقال في فتاواه : الشيخ إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا ، وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ ، اشترى شاة بدينار فبلعته ، كبيع ، وجوز وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه شيخنا البيع وغيره ، لعدم قصد الربح ، وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل : كبيع ، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ ، واختار شيخنا لهما فسخ نكاح ، لفوت بعض المقصود ، كعيب مبيع ، وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ ( م 3 ) فيضمنه .
وفي المستوعب والتلخيص : بل ضمانه كبيع .
[ ص: 139 ]