وإن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه ، ذكره شيخنا ، بلا خوف ، لعدم [ ص: 140 ] ضمانه بعقد معاوضة ، كمبيع مقبوض ، وكوديعة ونحوها ، وقيل : وصية ، وقيل : وإرث كبيع .
وفي الإفصاح عن أحمد : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره .
وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها ( ع ) ويأتي حكم قرض وعارية كوديعة ، ويضمنها مستعير .


