وإن تعين ملكه  في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه ، ذكره شيخنا  ، بلا خوف ، لعدم  [ ص: 140 ] ضمانه بعقد معاوضة ، كمبيع مقبوض ، وكوديعة ونحوها ، وقيل : وصية ، وقيل : وإرث كبيع . 
وفي الإفصاح عن  أحمد    : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره . 
وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها ( ع ) ويأتي حكم قرض وعارية كوديعة ، ويضمنها مستعير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					