وقبض ما ينقل بنقله ، وما يتناول بتناوله ، والعقار ونحوه بتخليته ، قال في المغني والترغيب وغيرهما : مع عدم المانع ، وما قدر بكيل وغيره بتوفيته نص عليه ، بحضور المستحق أو نائبه ، ونصه : زلزلة المكيل مكروهة ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل : لا قبضه ، قال القاضي وأصحابه ظرفه كيده ، بدليل تنازعهما ما فيه ، وقيل : لا ( و ش ) ونص أحمد : صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه ، وفي الترغيب وغيره وعليه الجمهور :


