الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومؤنة توفية العوضين على باذله .

                                                                                                          وفي النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ومؤنة المتعين على المشتري إن قلنا [ ص: 142 ] كمقبوض ، وأطلق الشيخ وغيره ، قال : لأنه لم يتعلق به حق توفية ، نص عليه ، ولا يضمن النقاد خطأ ، في المنصوص .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ، قال ابن نصر الله : لعله : بعد بذل البائع له ، وما قال ظاهر في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له ، ولكن المنقول في النهاية وتعليق القاضي : أجرة نقده " بالدال " فاختلطت مع الهاء ، فظن الناسخ أنها لام ، والصواب نقده . فإن عند القاضي وصاحب النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري ، وإن [ ص: 142 ] كان بعده فهي على البائع ، وقد صرح بذلك في التعليق وعلله ، وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم .




                                                                                                          الخدمات العلمية