الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه nindex.php?page=treesubj&link=24265ومؤنة المتعين على المشتري إن قلنا [ ص: 142 ] كمقبوض ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، قال : لأنه لم يتعلق به حق توفية ، نص عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=4449ولا يضمن النقاد خطأ ، في المنصوص .
( تنبيه ) قوله : وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ، قال ابن نصر الله : لعله : بعد بذل البائع له ، وما قال ظاهر في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له ، ولكن المنقول في النهاية وتعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أجرة نقده " بالدال " فاختلطت مع الهاء ، فظن الناسخ أنها لام ، والصواب نقده . فإن عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب النهاية أن nindex.php?page=treesubj&link=27467أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري ، وإن [ ص: 142 ] كان بعده فهي على البائع ، وقد صرح بذلك في التعليق وعلله ، وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم .