إن قضاه من مديون ، وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته وجهان ( م 22 ) وإن رد بدل عين نوى ، ذكره في الفنون ، وفي لزوم رب دين نية قبض دينه برئ ولو لم يقبله ( وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفا عنه ) في المنصوص ، ولو رده المبرأ ( م هـ ) وعلله الأصحاب بأنه إسقاط حق ، كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق ، لا تمليك كهبة العين ، ويأتي من المغني في إبرائها [ له ] من المهر ، هل هو إسقاط أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به ، وإن صح اعتبر قبوله ، وفي الموجز والإيضاح : لا تصح [ ص: 193 ] هبة إلا في عين .
وفي المغني : إن لم يحنث ، لأن الهبة تمليك عين ، قال حلف لا يهبه فأبرأه الحارثي : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين ، وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا ، قال : ولهذا لو لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ، ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه ، وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك . وهبه دينه هبة حقيقة
وفي الانتصار : إن ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم ، وتصح مع جهل المبرئ ، أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه : إن لم يعرفه المبرأ ، زاد في المحرر : وظن المبرئ جهله به ، وعنه : إن تعذر علمه [ به ] صح وإلا فلا ولو جهلاه ، وعنه : لا يصح ، كبراءة من عيب ، ذكرها وعنه أبو الخطاب كما لو كتمه ربه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه ، ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما ، قاله وأبو الوفاء الحلواني ، وأنه يصح ، ويؤخذ بالبيان ، كطلاقه وعتقه إحداهما ، يعني ثم يقرع على المذهب
[ ص: 192 ]