فصل يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره ، وفي رهنه عند مدين يحق له روايتان في الانتصار ( م 15 ) وعنه : يصح منهما . قاله شيخنا ، [ ص: 186 ] نص عليه في مواضع ، وعنه : لا ، اختاره الخلال ، وذكره في عيون المسائل عن صاحبه ، كدين السلم .
وفي المبهج وغيره رواية : يصح فيه ، اختارها شيخنا وأنه قول ابن عباس ، لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن ، قال : وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره ، ولأنه مبيع ، وجواز التصرف ليس ملازما للضمان ، في ظاهر مذهب أحمد ، وكالثمن ، لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون ، ولم يفرق ابن عباس ، وأحمد تبعه فيحمل كلامه على التنزيه أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة ، وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله ، وهو موجب الدليل ، لأنه لا محذور ، ولأن بيعه إنما هو من بائعه ، فلا قبض ، لأنه لا فائدة في قبضه منه ثم رده إليه ، ونقل حرب وغيره : أنه كره لمقرض بر أن يأخذ بثمنه شعيرا إلا مثل كيله .


