وهل ينعزل قبل علمه بعزله ؟ اختاره الأكثر : وذكر شيخنا    : أنه أشهر  [ ص: 345 ] أم لا يصح ؟ فيه روايتان ( م 15 ) وينبني عليهما تضمينه . قال : شيخنا    :  [ ص: 346 ] لا يضمن ، لأنه لم يفرط ، وقال في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة : نزاع في مذهب  أحمد    [ رضي الله عنه ] . واختار أنه لا يضمن ، وإذا ضمن رجع على الغار ، في ظاهر مذهبه ، وذكر وجها : ينعزل بالموت لا بالعزل . 
( و هـ    م    ) قال شيخنا    . لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله  لم يقبل ، فلو أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه ، وإلا كان حكما على الغائب ، ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم ، فإن كان قد بلغه ذلك نفذ والحكم الناقض له مردود ، وإلا وجوده كعدمه ، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم ، أو علم ولم يره ، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم ، فحكمه كعدمه . وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته ، وأنه قول أكثر العلماء ، ويتوجه خلاف ، ولا ينعزل مودع قبل علمه ، خلافا  لأبي الخطاب  فما بيده ،  [ ص: 347 ] أمانة وأن مثله مضارب . ومن قيل له : اشتر كذا بيننا ، فقال : نعم ، ثم قال لآخر : نعم ، فقد عزل نفسه ، فيكون له وللثاني ، ويبطل في طلاق زوجته بوطئه ، على الأصح ، وفيه بقبلة خلاف ، كرجعة ، وعتق عبد بتدبيره وكتابته ودلالة رجوعه لا ببيعه فاسدا أو سكناه ، وله التوكيل إن جعله له ،  وعنه    : مطلقا ، كما لا يباشره مثله أو يعجز عنه ، وقيل . في زائد عن عمله ، أو قيل له : اصنع أو تصرف كيف شئت ، وفيه وجه ، ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائبا في الحج لمرض ، ( هـ    ش    )  [ ص: 348 ] ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل ، وإن منعه فلا ، وكذا حاكم ووصي ومضارب وولي في نكاح غير مجبر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					