قبل قولهما ، نص عليه في المضارب ، وعلله وإن ادعيا إذنا فيهما أو اختلفا في صفتهما أو في الشراء بكذا بأنه ليس هنا شيء يريد أن يأخذه ، واختاره أحمد فيه ، وقيل : لا ، فيهما ، فإن كان الوكيل كاذبا في دعواه حل وإلا اشتراه ممن هو له باطنا ليحل ، فإن الشيخ ، فقيل : يصح ، لعلمهما وجود الشرط ، كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة ، وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه ، وقيل : لا يصح ، لتعليقه بشرط ( م 25 ) وفي الفصول : أصل هذا إن كان غدا من رمضان ففرض . قال : بعتكه إن كان لي ، أو : إن كنت أذنت في شرائه بكذا
[ ص: 358 ] وإلا فنفل . وإن لم يبع أذن حاكم له في بيعه أو باع له أو لغيره ، قال في المجرد والفصول : ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق ، قال الأزجي : وقيل : يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه ، [ وإن لم يبع باع حاكم ] وفي الترغيب : الصحيح لا يحل ، وهل يقر بيده أو يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ على وجهين . وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره صدق ، فإن ادعى الوكيل علمه حلف ولزم الوكيل ، وذكر الأزجي : إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقه البائع أو كذبه فقيل : يبطل ، كما لو كان الثمن معينا ، وكقوله : قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة ، وقيل : يصح ، فإذا ، لزم الوكيل ، وفي التبصرة : كل التصرفات كالبيع نساء . حلف الموكل : ما أذن له