الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعيا إذنا فيهما أو اختلفا في صفتهما أو في الشراء بكذا قبل قولهما ، نص عليه في المضارب ، وعلله أحمد بأنه ليس هنا شيء يريد أن يأخذه ، واختاره الشيخ فيه ، وقيل : لا ، فيهما ، فإن كان الوكيل كاذبا في دعواه حل وإلا اشتراه ممن هو له باطنا ليحل ، فإن قال : بعتكه إن كان لي ، أو : إن كنت أذنت في شرائه بكذا ، فقيل : يصح ، لعلمهما وجود الشرط ، كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة ، وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه ، وقيل : لا يصح ، لتعليقه بشرط ( م 25 ) وفي الفصول : أصل هذا إن كان غدا من رمضان ففرض .

                                                                                                          [ ص: 358 ] وإلا فنفل . وإن لم يبع أذن حاكم له في بيعه أو باع له أو لغيره ، قال في المجرد والفصول : ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق ، قال الأزجي : وقيل : يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه ، [ وإن لم يبع باع حاكم ] وفي الترغيب : الصحيح لا يحل ، وهل يقر بيده أو يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ على وجهين . وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره صدق ، فإن ادعى الوكيل علمه حلف ولزم الوكيل ، وذكر الأزجي : إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقه البائع أو كذبه فقيل : يبطل ، كما لو كان الثمن معينا ، وكقوله : قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة ، وقيل : يصح ، فإذا حلف الموكل : ما أذن له ، لزم الوكيل ، وفي التبصرة : كل التصرفات كالبيع نساء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          . [ ص: 357 ] مسألة 25 ) قوله فيما إذا قلنا القول قول الوكيل والمضارب في أنه أذن لهما في البيع نساء : لو قال : بعتكه إن كان لي ، أو [ إن ] كنت أذنت في شرائه بكذا ، فقيل : يصح ، لعلمهما وجود الشرط ، كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة ، وكذا كل شرط [ ص: 358 ] علما وجوده لا يوجب وقوف البيع فلا يؤثر شكا فيه ، وقيل : لا يصح ، لتعليقه بشرط . انتهى ، وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الفقهية ، وظاهر الكافي إطلاق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يصح ، اختاره القاضي ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يصح ، وهو احتمال في الكافي ، ومال إليه هو وصاحب القواعد ( قلت ) : وهو الصواب ، وذكر المصنف كلامه في الفصول .




                                                                                                          الخدمات العلمية