، وإن . قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين أحدهما يساويه أو كل منهما ،
[ ص: 370 ] صح ، وإلا فلا ، وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج : فضولي وإن بقي ما يساويه ففي بيع الآخر وجهان ( م 40 ) وفي عيون المسائل .
[ ص: 371 ] إن ساوى كل منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل ، وإن كان كل واحد لا يساوي نصف دينار فروايتان : إحداهما يصح ، ويقف على إجازة الموكل ، لخبر عروة . وإن أمره ببيع فاسد كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المبيع لم تصح الوكالة ، ووكيله في خلع بمحرم كهو ، فلو خالع بمباح صح بقيمته ، وإن أمر ببيع عبد فباع بعضه بثمن كله صح ، وله بيع بقيته ، في الأصح ، وإلا لم يصح ، إن لم يبع بقيته وقيل : يصح ، وقيل عكسه ، ويصح بيع أحد عبدين وبعض صبرة لم يؤمر بالبيع صفقة ، وإن أمره بشراء عبد لم يصح شراء اثنين معا ، ويصح شراء واحد ممن أمر بهما ، قاله في الانتصار .