الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ، وإن قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين أحدهما يساويه أو كل منهما ، .

                                                                                                          [ ص: 370 ] صح ، وإلا فلا ، وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج : فضولي وإن بقي ما يساويه ففي بيع الآخر وجهان ( م 40 ) وفي عيون المسائل .

                                                                                                          [ ص: 371 ] إن ساوى كل منهما نصف دينار صح للموكل لا للوكيل ، وإن كان كل واحد لا يساوي نصف دينار فروايتان : إحداهما يصح ، ويقف على إجازة الموكل ، لخبر عروة . وإن أمره ببيع فاسد كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المبيع لم تصح الوكالة ، ووكيله في خلع بمحرم كهو ، فلو خالع بمباح صح بقيمته ، وإن أمر ببيع عبد فباع بعضه بثمن كله صح ، وله بيع بقيته ، في الأصح ، وإلا لم يصح ، إن لم يبع بقيته وقيل : يصح ، وقيل عكسه ، ويصح بيع أحد عبدين وبعض صبرة لم يؤمر بالبيع صفقة ، وإن أمره بشراء عبد لم يصح شراء اثنين معا ، ويصح شراء واحد ممن أمر بهما ، قاله في الانتصار .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 40 ) قوله : وإن قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين أحدهما يساويه أو كل منهما ، صح ، وإلا فلا .

                                                                                                          وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج ، كفضولي وإن بقي ما يساويه فوجهان ، انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح بيعه إن كانت الباقية تساوي الدينار . قال الشيخ والشارح : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه أخذ بحديث عروة . قال في القواعد : وهو المنصوص ، وقدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح بيعه مطلقا ، لأنه باع مال موكله بغير إذنه ، وقيل : يصح مطلقا ، ذكره ابن رزين وقدمه ( قلت ) ، ويحتمل أن هذا ظاهر حديث عروة لا القول الأول ، لأنه لم يذكر في الحديث أن الشاة التي أتى بها عروة تساوي دينارا ، وإنما أتى بدينار وشاة ، وقطع به ابن رزين في شرحه ، ولكن يرده كونه وكله في شراء شاة بدينار ، والله أعلم . والمصنف رحمه الله تابع الشيخ في المغني وكذلك ابن حمدان .

                                                                                                          وقال في الفائدة العشرين من القواعد : لو باع أحدهما بدون إذنه ففيه طريقان :

                                                                                                          ( أحدهما ) يخرج على تصرف الفضولي

                                                                                                          ( والثاني ) أنه صحيح ، وجها واحدا ، وهو المنصوص ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية