وإن فأولى الوجهين كالوكالة ( م 43 ) وتقبل بينة المحال عليه على المحيل ، فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه ، فيقضى بها له إذن ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع إن كان دينا ، وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه ، وإن كان عينا أخذها . ادعى . [ ص: 374 ] أنه محتال
[ ص: 375 ] ولا يرجع من ضمنه بها على الآخر ، ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه ، ذكره شيخنا ( و ) قال : ومجرد التسليم ليس تصديقا قال : وإن صدقه ضمن أيضا ، وفي أحد القولين في مذهب ، بل نصه ( و أحمد ) لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره ، نقل م مهنا على الباعث ، ويرجع على الرسول ، وهو ظاهر كلام فيمن بعث رجلا إلى من له عنده دراهم أو ثياب يأخذ درهما أو ثوبا فأخذ أكثر الضمان أبي بكر .
[ ص: 374 ]