ومن أخبر بتوكيل وظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله .
وقال الأزجي : إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن ؟ فيه وجهان ، ذكرهما القاضي في الخلاف ، بناء على صحة الوكالة وعدمها ، وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه ، والأصل في هذا قبول الهدية إذا ظن صدقه وأذن الغلام في دخوله بناء على ظنه . .


