وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر  وعكس ذلك ، ويرد بعيب للحظ ، ولو رضي به شريكه ويقر به ، وفي التبصرة : ولو بعد فسخها ، ويسافر به . 
وفيه رواية صححها الأزجي    : ويرهن ويرتهن ويقابل ، في الأصح فيهن ، بمجرد العقد ،  وعنه    : بإذن ، وإن سافر والغالب العطب ضمن ، ذكره أبو الفرج  ، وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع ، وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن ، ويتوجه التسوية ، ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا ، ذكره  أبو يعلى  الصغير في شرائه من يعتق ، ويتوجه الخلاف ، وله شراء معيب ، بخلاف وكيل ، ولا يبضع ، على الأصح . 
وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان ( م 3 ) . 
     	
		 [ ص: 382 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					