ولا يبيع إلا بشرط القطع  ،  [ ص: 410 ] ولا يباع نصيب عامل وحده  ، وفي شراء المالك له وجهان ( م 6 ) وإن عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم  رجع ، وإن عجز عنها ونوى الرجوع رجع ، وإن قدر فالخلاف ، وتنفسخ بموت عامل إن كانت على  [ ص: 411 ] العين  ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه ، واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل ، لازمة من جهة مالك ، مأخوذ من إجارة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					