وتحرم إجارة دار  [ ص: 428 ] لبيعه  ونحوه ، شرط في العقد أو لا ، وغناء وفحل لنزو  ، وفيه تخريج ( و  م    ) وكرهه  أحمد  لهما ، زاد حرب    : جدا ، قيل : فالذي يعطى ولا يجد منه بدا ؟ فكرهه . ونقل ابن القاسم    : وقيل له : ألا يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام ، وحمله  القاضي  على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر ترك في الحجام ، وحمل في المغني كلام  أحمد    [ هذا ] على الورع لا التحريم ، قال شيخنا    : ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه  ، ونفع مغصوب وأرض سبخة لزرع  ، قال في الموجز : وحمام لحمل الكتب لتعديه ، وفيه احتمال ، قال في التبصرة : وهو أولى ، وأنه تصح إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد  ، مع أنه ذكر في بيعها الخلاف ، وشمع ليشعله  وجعله شيخنا  مثل كل شهر بدرهم ، فمثله  [ ص: 429 ] في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ، ومثله كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه  ، فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن ، وهو إذن في الانتفاع بعوض ، واختار جوازه ، وأنه ليس بلازم بل حائز ، كالجعالة ، وكقوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه  ، فإنه جائز ، أو من ألقى كذا فله كذا ومن ألقى كذا فله كذا ، وجواز إجارة ماء قناة مدة  ، وماء فائض بركة رأياه وإجارة حيوان لأخذ لبنه  قام به هو أو ربه ، فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر ، وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا فبيع محض ، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا ، وليس هذا بغرر ، لأن الغرر ما تردد بين الوجود والعدم ، فهو من جنس القمار الذي هو الميسر ، وهو أكل المال بالباطل ، كبيع الآبق والشارد . قال : والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع  سواء كان الأصل محتبسا بالوقف أو غير محتبس ، كالعارية ونحوها ، كما نص عليه الشارع في منيحة الشاة ، وهو عاريتها للانتفاع بلبنها ، كما يعيره الدابة لركوبها ، ولأن هذا يحدث شيئا فشيئا ، فهو بالمنافع أشبه ، فإلحاقه بها أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان ، وهو وما يحدثه من الحب بسقيه وعمله ، وكذا مستأجر الشاة للبنها  مقصوده ما يحدثه الله من  [ ص: 430 ] لبنها بعلفها والقيام عليها ، فلا فرق بينهما ، والآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ، لأن الأصل في العقود الجواز والصحة . قال : وكظئر  ، ومثلها نفع بئر وفي المبهج وغيره ماء بئر . وفي الفصول لا يستحق بالإجارة ، لأنه إنما يملك بحيازته . 
وفي الانتصار قال أصحابنا : لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ  ، لعدم دخوله في الإجارة . 
وفي التبصرة : لا يملك عينا ولا يستحقها بإجارة إلا نفع بئر في موضع مستأجر ، ولبن ظئر فيه خلاف تبعا ، وذكر صاحب المحرر وغيره : إن قلنا يملك الماء لم يجز [ مجهولا ] وإلا جاز . ويكون على أصل الإباحة ، وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة  أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع ؟ فيه وجهان ( م 7 - 10 )  [ ص: 431 ] وقيل : الحضانة تتبع للعرف ، وقيل عكسه . ويعتبر محل رضاع ، ورخص  [ ص: 432 ]  أحمد  في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة  ، لا لمجوسي ، وسوى أبو بكر  وغيره بينهما ، لاستواء البيع والإجارة . 
     	
		 [ ص: 430 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					