الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة ، قال ابن الجوزي : على المنصوص ، وفي مدة روايتان ( م 11 ) لا لخدمة ، على الأصح ، وكذا إعارته .

                                                                                                          [ ص: 433 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 433 ] مسألة 11 ) قوله : وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي : على المنصوص ، وفي مدة روايتان ، انتهى ، يعني في جواز إيجار تداخل غير الخدمة مدة معلومة ، وأطلقهما الناظم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، صححه الشيخ في المغني والشارح .

                                                                                                          وقال في المغني أيضا المعراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح والرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله بعد ذلك : لا لخدمة ، على الأصح ، وكذا إعارته ، انتهى . فظاهر هذه العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة ، على أصح الروايتين ، وهو الصحيح ، وقيل في العارية : إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه [ ص: 434 ] إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم .

                                                                                                          وفي التبصرة : وعبدا مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، انتهى . فقطع هنا : أن إعارته كإجارته ، وظاهر ما قدمه في العارية الجواز ، وما منع إلا صاحب التبصرة ، ثم وجه من عنده أنه كالإجارة ، فحصل الخلل من وجهين فيما يظهر ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية