، في المنصوص ، إلا أن يتعمد ، قال جماعة : أو يفرط ولا يستنيب ، من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته ، وإن وله فعل الصلاة في وقتها [ بسننها ] والعيد فله قيمة ما فوته عليه ، وقيل : يرجع بقيمة ما عمله لغيره وقال عمل لغيره فأضر مستأجره : بالأجر الذي أخذه من غير [ ص: 450 ] مستأجره ومن القاضي كزلق حمال أو سقط من دابته ، وطباخ وخباز وحائك ، في المنصوص ، واختار جماعة إن عمله في بيت ربه أو يده عليه فلا ، وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه ، في ظاهر المذهب ، ولا أجرة له . قدر نفعه بعمل فأجير مشترك يضمن ما تلف بفعله
وقال في المحرر : إلا ما عمله في بيت ربه ، : له أجرة بناء ، وعنه : ومنقول عمله في بيت ربه . وعنه
وفي الفنون : له الأجرة مطلقا ، لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، ، كان ذلك قبضا ، لأنها كيده ، ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له ، وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه ، وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل وإن أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ، ولا أجرة وقيمته معمولا ، ويلزمه أجرته ، وتقدم قوله في صفة عمله ذكره كدفعه إلى البائع غرارة وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها ، ومثله تلف أجير مشترك ، ذكره ابن رزين وغيره . القاضي
وقال : تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه ، وكذا عمله غير صفة شرطه ، وذكر أبو الخطاب : له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل ، وإلا فوجهان ، وإن نقصهما أو أحدهما فقبل : بحصته منه ، وقيل لا أجرة [ له ] [ ص: 451 ] ويضمن كنقص الأصل ، وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه ، وإن كان من ربه أو قصره فوجهان وفي المنثور : إن الشيخ ، لأن الصنعة غير متميزة ، كقفيز من صبرة ، فإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه ، وإن أخطأ قصار ودفعه إلى غير ربه ضمنه ، فإن قطع قابضه بلا علم غرم أرش قطعه ، كدراهم أنفقها ، خاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة : لا ، وله مطالبة القصار بثوبه ، فإن تلف ضمنه ، وعنه : لا ، لعجزه عن دفعه . وعنه