من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته  ، في المنصوص ، إلا أن يتعمد ، قال جماعة : أو يفرط ولا يستنيب ، وله فعل الصلاة في وقتها [ بسننها ] والعيد  ، وإن عمل لغيره فأضر مستأجره  فله قيمة ما فوته عليه ، وقيل : يرجع بقيمة ما عمله لغيره وقال  القاضي    : بالأجر الذي أخذه من غير  [ ص: 450 ] مستأجره ومن قدر نفعه بعمل فأجير مشترك يضمن ما تلف بفعله  كزلق حمال أو سقط من دابته ، وطباخ وخباز وحائك ، في المنصوص ، واختار جماعة إن عمله في بيت ربه أو يده عليه فلا ، وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه ، في ظاهر المذهب ، ولا أجرة له . 
وقال في المحرر : إلا ما عمله في بيت ربه ،  وعنه    : له أجرة بناء ،  وعنه    : ومنقول عمله في بيت ربه . 
وفي الفنون : له الأجرة مطلقا ، لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، كدفعه إلى البائع غرارة وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها  ، كان ذلك قبضا ، لأنها كيده ، ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له ، وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه ، وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل وإن أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ، ولا أجرة وقيمته معمولا ، ويلزمه أجرته ، وتقدم قوله في صفة عمله ذكره  ابن رزين  ، ومثله تلف أجير مشترك ، ذكره  القاضي  وغيره . 
وقال  أبو الخطاب    : تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه ، وكذا عمله غير صفة شرطه ، وذكر  الشيخ    : له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل ، وإلا فوجهان ، وإن نقصهما أو أحدهما فقبل : بحصته منه ، وقيل لا أجرة [ له ]  [ ص: 451 ] ويضمن كنقص الأصل ، وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه ، وإن كان من ربه أو قصره فوجهان وفي المنثور : إنخاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة  ، لأن الصنعة غير متميزة ، كقفيز من صبرة ، فإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه ، وإن أخطأ قصار ودفعه إلى غير ربه ضمنه ، فإن قطع قابضه بلا علم غرم أرش قطعه ، كدراهم أنفقها ،  وعنه    : لا ، وله مطالبة القصار بثوبه ، فإن تلف ضمنه ،  وعنه    : لا ، لعجزه عن دفعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					