وإن عقد في الرعي على معينة تعينت .
وفي الأصح ، فلا يبدلها ، ويبطل العقد فيما تلف ، وإن عقد على موصوف ذكر نوعه وكبره وصغره ، وعند القاضي : لا عدده ، ويحمل على العادة ، ولا يلزمه رعي سخالها ، وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة ، أو معلم صبيا أو والد ولده ، أو زوج امرأته ، أو مكتر دابة ، لم يضمن ، في المنصوص ، نقله أبو طالب ، وأبو بكر في الزوج ، وسقوطه بإذن سيده يحتمل وجهين ( م 21 ) لا أبيه ، وقيل : إن أدب ولده فقلع عينه ففيها [ ص: 453 ] وجهان ، وإن ادعى إباق العبد أو مرضه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله ، وعنه : قول ربه ، وقطع به في المغني في صورة المرض إن جاء به صحيحا ، وخرج في الترغيب في دعواه التلف في المدة روايتين من دعوى راع تلف شاة ، واختار في المبهج لا تقبل دعوى هربه أول المدة .
وفي الترغيب : يقبل وأن فيه بعدها روايتين ، وله في تلف المحمول أجرة ما حمله ، ذكره في التبصرة ، واختلافهما في قدر الأجرة كالبيع ، نص عليه ، وكذا المدة وعلى التخالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة ، وفي أثنائها بالقسط ، وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار الشيخ قبول قوله ولا أجرة ، ونص أحمد : قول صانعه ، لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف وكيل ( م 22 ) وله أجرة مثله ، وعنه : يعمل بظاهر الحال ، وقيل : بالتخالف .
[ ص: 452 ]


