وفي النوادر أطلق أحمد لخوفه عليها ، وحمله الإيداع عند غيره على المقيم لا المسافر ، وإن أودعها ، بلا عذر ضمنها وقراره عليه ، فإن علم الثاني فعليه ، القاضي : لا يضمن الثاني إن جهل ، اختاره وعنه شيخنا ، كمرتهن ، في وجه . واختاره شيخنا ، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر ، فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه ، وإلا ضمن .