وإن لا لإصلاحها كنفقة أو شهوة رؤيتها ثم ردها وفيهما وجه أو كسر ختمها أو حله وفي الثلاثة رواية أو جحدها ثم أقر ، أو منعها بعد طلب طالبها شرعا والتمكن ولو كان مستأجرا لها ، وفي [ ص: 483 ] أجرة ما مضى خلاف في الانتصار ، ضمن وكذا إن تعدى فيها بانتفاعه أو أخذها وإن تميز فلا ، على الأصح ، وظاهر نقل خلطها بغير متميز البغوي : وإن لم يتميز ، ولم يتأوله في النوادر ، وذكره الحلواني ، ظاهر كلام ، وجزم به في المنثور عن الخرقي ، قال : لأنه خلطه بماله ، وجزم [ به ] في المبهج في الوكيل ، كوديعته ، في أحد الوجهين ( م 6 ) وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن ، نقله أحمد البغوي ، [ ص: 484 ] وذكره جماعة .
[ ص: 483 ]