وإن تعدى فيها بانتفاعه أو أخذها  لا لإصلاحها كنفقة أو شهوة رؤيتها ثم ردها وفيهما وجه أو كسر ختمها أو حله وفي الثلاثة رواية أو جحدها ثم أقر ، أو منعها بعد طلب طالبها شرعا والتمكن ولو كان مستأجرا لها ، وفي  [ ص: 483 ] أجرة ما مضى خلاف في الانتصار ، ضمن وكذا إن خلطها بغير متميز  وإن تميز فلا ، على الأصح ، وظاهر نقل البغوي    : وإن لم يتميز ، ولم يتأوله في النوادر ، وذكره الحلواني  ، ظاهر كلام  الخرقي  ، وجزم به في المنثور عن  أحمد  ، قال : لأنه خلطه بماله ، وجزم [ به ] في المبهج في الوكيل ، كوديعته ، في أحد الوجهين ( م 6 ) وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن ، نقله البغوي  ،  [ ص: 484 ] وذكره جماعة . 
     	
		 [ ص: 483 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					