وذكر الأزجي  إن   [ ادعى ] الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل  ضمن ، لتعليق الدفع بثالث ، ويحتمل : لا ، وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين واتفق الأصحاب لو وكله بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد  ضمن ، لأن مبنى الدين على الضمان ، ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن ، كذا قال ، ولو قال : لم تودعني ثم ثبتت  لم يقبل دعوى رد وتلف ، فإن أقام بينة بهما متقدما جحوده لم تسمع ، في المنصوص ، وبعده تسمع برد ، والأصح وبتلف ، ويقبل قوله فيهما في : ما لك عندي شيء . 
     	
		  [ ص: 485 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					