وإن صادره سلطان  لم يضمن ، قاله  أبو الخطاب  ، وضمنه  أبو الوفاء  إن فرط ، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند  أبي الخطاب  ، وعند  أبي الوفاء  إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن ، وفي الخلاف والانتصار : يضمن المال بالدلالة ، وهو المودع . 
وفي فتاوى ابن الزاغوني    : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها  إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله  [ ص: 489 ] بعذاب أثم وضمن وإلا فلا ( م 12 و 13 ) . 
     	
		 [ ص: 489 ] 
				
						
						
