وإن صادره سلطان لم يضمن ، قاله أبو الخطاب ، وضمنه أبو الوفاء إن فرط ، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب ، وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن ، وفي الخلاف والانتصار : يضمن المال بالدلالة ، وهو المودع .
وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله [ ص: 489 ] بعذاب أثم وضمن وإلا فلا ( م 12 و 13 ) .
[ ص: 489 ]


