الفروع لابن مفلح
وفي رد جلد ميتة ولو دبغه غاصبه وجهان ، وقيل : ولو طهر ( م 6 و 7 ) قيل لأحمد في رواية علي بن زكريا التمار الدابة إذا [ ص: 495 ] أصابها إنسان ميتة يأخذ ذنبها ؟ قال : إذا كانت قد تركها صاحبها . احتج به في الخلاف على طهارة شعرها .


