الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه ( م 1 و 2 ) ومثله فرس ( م 3 و 4 ) [ ص: 494 ] ويرد صيد عبد ، وفي أجرته الوجهان ( م 5 ) قيل : وكذا أحبولة ، وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله : ربح الدراهم لمالكها ، ويسقط عمل الغاصب .

                                                                                                          [ ص: 493 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 493 ] باب الغصب

                                                                                                          ( مسألة 1 و 2 ) قوله : وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه ، انتهى ، شمل كلامه مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) إذا غصب جارحا وصاد به فهل يرد الصيد على المغصوب منه الجارح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية .

                                                                                                          ( أحدهما ) يرده : فيكون لمالك الجارحة ، وهو الصحيح ، قال الحارثي : هذا المذهب ، قال في تجريد العناية : فلربه ، في الأظهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني والشرح . والوجه الثاني الصيد للغاصب ، وعليه الأجرة ، قال الحارثي : وهو قوي ، وجزم به في التلخيص ، فعلى الأول هل يلزم الغاصب أيضا أجرة مدة اصطياده أم لا ؟ أطلق الخلاف وهي : ( المسألة الثانية ) وأطلقه في المغني والشرح والرعاية ( أحدهما ) لا يلزمه ، قدمه الحارثي وقال : هو الصحيح ، قال في تجريد العناية ، ولا أجرة لربه مدة اصطياده ، في الأظهر .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه ( قلت ) : وهو قوي ، وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد .

                                                                                                          ( مسألة 3 و 4 ) قوله : ومثله فرس ، انتهى . أطلق الخلاف في صيد الفرس ، هل هو لربها أو للغاصب ؟ وأطلقه في الرعاية .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو لمالكها ، وهو الصحيح ، قال الحارثي : هذا المذهب ، قال في تجريد العناية : فلربه ، في الأظهر ، وجزم به في الوجيز والرعاية وغيرهما ، وقدمه في المغني والشرح .

                                                                                                          [ ص: 494 ] والوجه الثاني ) هو للغاصب ، وعليه الأجرة ، وهو احتمال في المغني والشرح ، قال الحارثي : وهو قوي ، انتهى .

                                                                                                          وقال الشيخ تقي الدين : ويتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا إن جعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما ، بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما ، انتهى ( قلت ) : ويحتمل أن يجعل لرب الفرس الثلثان وللغاصب الثلث ، قياسا على الغنيمة ، وقد يفرق بينهما ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          شمل قوله ومثله فرس مسألتين : ما تقدم ، وتكلمنا عليه ( والمسألة الثانية 4 ) أجرته مدة اصطياده هل تلزم الغاصب أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وحكمها حكم أجرة الجارح الذي صاد به ، على ما تقدم ، خلافا ومذهبا ، والله أعلم : ( مسألة 5 ) قوله : ويرد صيد عبد ، وفي أجرته الوجهان ، انتهى . يعني بهما الوجهين المتقدمين في الجارح والفرس ، وقد علمت الصحيح من ذلك ، فكذا يكون الصحيح هنا ، لكن قال في التلخيص : ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان النافع ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية