وإن بنى في الأرض أو غرس  لزمه القلع . 
وفي الرعاية قول : والتسوية والأرش والأجرة ، فإن كانت آلات  [ ص: 499 ] البناء عن المغصوب فأجرتها مبنية ، وإلا أجرتها ، فلو أجرها فالأجرة بقدر قيمتها ، نقل ابن منصور  فيمن يبني فيها ويؤجرها : الغلة على النصف ، ونصه : الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة ، واختار  الشيخ    : له ، ونقله ابن منصور    : يكون شريكا بزيادة بناء ، ولا يملك أحدهما بقيمته ، وفي البناء قول ، ولا غرض صحيح في نقضه ، وذكر  ابن عقيل  رواية فيه : لا يلزمه ويعطيه قيمته ، ونقله  ابن الحكم  ، وروى  الخلال  فيه عن  عائشة  مرفوعا { له ما نقص   } قال أبو يعلى الصغير    : هذا منعنا من القياس . ونقل جعفر  فيهما لرب الأرض أخذه ، وجزم به  ابن رزين  وزاد : وتركه بأجرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					