وإن وهبها له وفي القلع غرض صحيح لم يجبر ، وإلا فوجهان ( م 12 ) وإن زرع وحصده فالأجرة . ونقل حرب : كما لم [ ص: 500 ] يحصد ، فيخير رب الأرض بين أخذه بنفقته ، وعنه : بقيمته زرعا ، فله أجرة أرضه إلى تسليمه ، وذكر أبو يعلى الصغير : لا ، نقله إبراهيم بن الحارث ونقل مهنا : بأيهما شاء .
[ ص: 499 ]


