وإن وهبها له وفي القلع غرض صحيح لم يجبر ، وإلا فوجهان ( م 12 ) وإن زرع وحصده  فالأجرة . ونقل حرب    : كما لم  [ ص: 500 ] يحصد ، فيخير رب الأرض بين أخذه بنفقته ،  وعنه    : بقيمته زرعا ، فله أجرة أرضه إلى تسليمه ، وذكر أبو يعلى الصغير    : لا ، نقله  إبراهيم بن الحارث  ونقل مهنا    : بأيهما شاء . 
     	
		 [ ص: 499 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					