ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها ، وإلا فوجهان ( م 13 ) وبين تركه إلى حصاده بأجرته ، وقيل : للغاصب بالأجرة ، وقيل : له قلعه إن ضمنه .
وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب : قسم ما زرعه في نصيب شريكه ، كذلك قال ، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو بهائمه " فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه ، واختار ابن عقيل وغيره أنه رب الأرض ، كالحمل لرب الأم ، لكن المني لا قيمة له ، بخلاف البذر ، ذكره شيخنا ، وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس ؟ فيه احتمالان . [ ص: 501 ] م 14 )
[ ص: 500 ]


